السيد تقي الطباطبائي القمي
15
ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )
والعفّة كما في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا « 1 » والصيانة كما في رواية أبي بصير أيضا والصلاح كما في رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته ودفن زاده وأتعب نفسه واستخفّ بصلاته ، قلت : فالمكارى والجمّال والملّاح ؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء « 2 » والمرضى كما في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : ان شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّا « 3 » والخير كما في رواية عمار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا « 4 » وغيرها ، فان هذه الأمور من الأمور النفسانية ، ومن المعلوم انه لا يعتبر في الشاهد غير العدالة بالإجماع فيكتشف عن كون العدالة هي الملكة .
--> ( 1 ) - الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث : 10 ( 2 ) - الوسائل الباب 34 من أبواب الشهادات الحديث : 1 ( 3 ) - الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث : 19 ( 4 ) - الوسائل الباب 41 من أبواب الشهادات الحديث : 9